الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

79

فقه الحج

[ الثاني : ] حكم الجاهل إذا لم يأت بصلاة الطواف الثاني : الجاهل كالناسى فيما ذكر فلو لم يأت بها حتى خرج من البلد وشق عليه الرجوع إلى المقام يأتي بها حيث علم ففي صحيح جميل عن أحدهما عليهما السّلام : « ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي » « 1 » مضافا إلى اطلاق بعض النصوص مما فيه « طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين » « 2 » واما خبر العياشي الّذي أشار إليه في الجواهر فلا يدل على تمام المطلوب « 3 » . [ الثالث : ] جواز ايقاع صلاة الطواف في اى موضع من المسجد الثالث : يجوز ايقاع صلاة الطواف المستحب في اى موضع من المسجد في حال الاختيار . ففيما رواه زرارة عن أحدهما عليه السّلام قال : « لا ينبغي ان تصلى طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم عليه السّلام واما التطوع فحيث شئت من المسجد » « 4 » . وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان أبي يقول : من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في اى جوانب المسجد شاء كتب اللّه له ستة آلاف حسنة . . . » « 5 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 74 أبواب الطواف ح 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ب 74 أبواب الطواف ح 5 و 6 و 7 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ب 74 أبواب الطواف ح 20 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ب 73 أبواب الطواف ح 1 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ب 73 أبواب الطواف ح 2 .